عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
117
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كان وليه وصياً ( 1 ) أجنبياً لم يحلف في القسامة إلا العصبة . ثم للوصي النظر في القود أو العفو ، يريد علي مال . قال ابن المواز : فإن لم يكن له وصي فالأقرب ثم الأقرب من العصبة . قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك : إذا كان له ولد صغار وعصبة ، فإن ثبت القتل ببينة فالأولياء القتل أو العفو علي الدية كاملة قبل أن يكبر الولد . وإن كان بالقسامة فلهم القسامة ويقتلون أو يعفون علي الدية . فإن نكلوا حبس القاتل حتى يبلغ الصبية ، فيقسمون ثم يقتلون أو يأخذون الدية . قال ابن حبيب : وأحب إلي إذا كان الدم ببينة ألا يعفو العصبة وإن أخذوا الدية . ولكن يحبس القاتل حتى يكبر الصبية ، فإن كان بقسامتهم فلهم العفو عن الدية . وأحب إلي أن يكون بإذن السلطان . وإن أرادوا القتل الآن فذلك لهم . وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن أبي حازم وغيرهم ، ثم رجع الكلام إلي ما في المجموعة وكتاب ابن المواز علي ما تقدم . قال مالك : والابن أولي بالدم . فإن كان صغيراً فالأب يقتل أو يعفو علي الدية ، فإن لم يكن إلا الجد فذلك له ، وليس الجد للأم من ذلك بسبيل . وإن كان في بنيه كبار فذلك لهم . وإن لم يكن إلا عصبة فذلك إليهم ، ولا ينتظر الصغار . فإن لم يكونوا فالسلطان ينظر لهم أو يولي عليهم بذلك فيكون كالوصي ، ثم لا يصالح إن رأي الصلح إلا علي الدية في ملاء القاتل ، فإن لم يكن ملياً فله الصلح علي دونها ، ولو صالح في ملائه علي دونها لم يجز ، وطولب القاتل ، ولا يرجع القاتل علي الخليفة بشئ . قال محمد قال أصبغ ولا سبيل إلي القتل . قال ابن القاسم : ولا يجوز صلحه بغير شئ .
--> ( 1 ) في ع : صبياً وهو تصحيف .